شمس الدين محمد الحلي

571

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا ، ولو قال : لورثته بطلت . ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه ، ولو قصد التملّك بطلت . ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت . ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء . وتستحبّ الوصيّة للقريب وإن كان وارثا . الرابع : في الموصى به وفيه فصلان [ الفصل ] الأوّل : في شروطه وهي ستّة : الأوّل : الملك ، فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير وإن أجاز على توقّف ، وتصحّ بالمشترك وينصرف إلى نصيبه . الثاني : قبول الملك ، فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ ، ولا بالخمر والخنزير إلّا أن يكونا ذمّيّين ، ولا بجلد الميتة وإن كان لمستحلّه ، وتصحّ بالسّباع والكلاب المملوكة . الثالث : كونه منتفعا به ، فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس ، والديدان ، والفضلات ، وتصحّ بالزبل .